المادة 14
لا يجوز لأي عضو في اللجنة إجراء الاتصالات والـمراسلات والتواصل مع الإعلام ما لـم يكن مكلفا من اللجنة خاصة إذا كان يترتب على اللجنة التزامات مالية ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة
قرار رقم 14 تاريخ 19/01/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 14 تاريخ 19/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز لأي عضو في اللجنة إجراء الاتصالات والـمراسلات والتواصل مع الإعلام ما لـم يكن مكلفا من اللجنة خاصة إذا كان يترتب على اللجنة التزامات مالية ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة
المادة 14 من قرار رقم 14 تاريخ 19/01/2023 https://lebaneselegislation.com/text/326791/article/14/