المادة 20
يحق للجنة تعديل نظامها الداخلي اذا ما دعت الضرورة والحاجة شرط توافقه مع الانظمة والقوانين الـمرعية الاجراء في لبنان والـمتعلقة بالـمحميات الطبيعية ولجان الـمحميات ومهامها، وذلك بعد عرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه
قرار رقم 14 تاريخ 19/01/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من قرار رقم 14 تاريخ 19/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للجنة تعديل نظامها الداخلي اذا ما دعت الضرورة والحاجة شرط توافقه مع الانظمة والقوانين الـمرعية الاجراء في لبنان والـمتعلقة بالـمحميات الطبيعية ولجان الـمحميات ومهامها، وذلك بعد عرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه
المادة 20 من قرار رقم 14 تاريخ 19/01/2023 https://lebaneselegislation.com/text/326791/article/20/