المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 236 تاريخ 01/12/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 236 تاريخ 01/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 236 تاريخ 01/12/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326793/article/4/