المادة 1
يُعدل إسم جمعية «النادي الخاص» مركزها: الدكوانة، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان،
ليصبح: «برو كامب ـ Pro Camp »
قرار رقم 62 02/03/2023
قرار رقم 62 تاريخ 02/03/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/12/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على القرار رقم 240/1/2022 تاريخ 8/12/2022 (ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 712/د تاريخ 22/2/2023,
بناء على موافقة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 6/2/2023,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(،
يقرر ما يلي:
يُعدل إسم جمعية «النادي الخاص» مركزها: الدكوانة، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان،
ليصبح: «برو كامب ـ Pro Camp »
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس
نصوص ذات صلة