المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 177 تاريخ 21/09/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 177 تاريخ 21/09/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/11/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 177 تاريخ 21/09/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326822/article/5/