Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 174 21/09/2022

تغيير اسم جمعية «نادي رياضيون لأجل لبنان الرياضي» ليصبح «نادي الـميرادور الرياضي»

قرار رقم 174 تاريخ 21/09/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/11/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
174
التاريخ
21/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/11/2022, ص. 2763-2764
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 174 تاريخ 21/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على قرار الترخيص رقم 242 تاريخ 1988/6/23 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1328/د تاريخ 2022/9/14,

بناء على موافقة الهيئة العامة للجمعية بجلستها الـمنعقدة بتاريخ 2022/9/2.,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم جمعية «نادي رياضيون لأجل لبنان الرياضي» مركزها طرابلس ليصبح «نادي الـميرادور الرياضي» الـمنية ــ الضنية دون تعديل في الألعاب الـمرخصة.

المادة 2

يعتمد الاسم الجديد في جميع الـمعاملات والـمستندات الوثائق وكل ما يتعلق بالجمعية الـمذكورة أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيلول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022