قرار رقم 17 23/11/2022
البت بطلبات الـمرشحين لـمنصب الـمفتي الـمحلي في قضاء راشيا في محافظة البقاع
قرار رقم 17 تاريخ 23/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 01/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 17
- التاريخ
- 23/11/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 52, 01/12/2022, ص. 3121-3122
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 17 تاريخ 23/11/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الصادر عن اللجنة القضائية في الـمجلس الشرعي بتاريخ 29/4/1444هـ، الـموافق 23/11/2022م
إن اللجنة القضائية في الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
التي اجتمعت برئاسة رئيسها الـمحامي الأستاذ عبد الحليم الزين، بحضور السادة أعضاء اللجنة: نائب رئيس اللجنة سماحة الرئيس القاضي د. الشيخ محمد أحمد عساف، الـمحامي أحمد رضوان وهبه، سماحة الـمفتي الشيخ حسن إسماعيل دلي، القاضي الشيخ رئيف يونس عبد الله، الشيخ فايز مصطفى سيف، القاضي الشيخ وائل خالد شبارو، الـمحامي وسيم غاندي الـمرعبي.
ولدى التدقيق والـمذاكرة،
بناء على الـمادتين رقم 28 و32 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،
بناء على قرار الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 12 تاريخ 30/4/1971م،
بناء على قــرار سماحة مفتي الجمهورية رقــم 156م/2022 بتاريخ 25/10/2022م (دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب الـمفتي الـمحلي في راشيا(،
بناء على كتاب الـمدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت رقم 757/2022 تاريخ 21/11/2022م، والـمسجل بقلـم الأمانة العامة للـمجلس الشرعي برقم 311/2022 تاريخ 21/11/2022م،
وبعد الاطلاع على ملفات الـمرشحين لشغل منصب الـمفتي الـمحلي في قضاء راشيا في محافظة البقاع،
تقرر اللجنة:
أ ــ قبول طلبات الـمرشحين لشغل منصب الـمفتي الـمحلي في قضاء راشيا في محافظة البقاع الآتية أسماؤهم:
1 ــ أيمن غالب شرقية.
2 ــ جمال رشدي حمود.
3 ــ وفيق محمد حجازي.
وإعادة الـمعاملة الى مرجعها للإطلاع وأخذ العلـم وإجراء الإيجاب الـمقتضى.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 15 تاريخ 23/11/2022 البت بطلبات الـمرشحين لـمنصب الـمفتي الـمحلي في طرابلس بمحافظة الشمال
- قرار رقم 16 تاريخ 23/11/2022 البت بطلبات الـمرشحين لـمنصب الـمفتي الـمحلي في محافظة عكار
- قرار رقم 18 تاريخ 23/11/2022 البت بطلبات الـمرشحين لـمنصب الـمفتي الـمحلي في قضائي حاصبيا ومرجعيون
- قرار رقم 19 تاريخ 23/11/2022 البت بطلبات الـمرشحين لـمنصب الـمفتي الـمحلي في محافظة بعلبك - الهرمل
- قرار رقم 20 تاريخ 23/11/2022 البت بطلبات الـمرشحين لـمنصب الـمفتي الـمحلي في قضاء زحلة بمحافظة البقاع
- قرار رقم 683 تاريخ 23/11/2022 تحديد القيمة التخمينية لجميع الحقوق والأمول الـمنقولة وغير الـمنقولة التي تؤول الى الغير باستثناء الدولة والبلديات بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقف بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية