Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 248 31/03/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن /40/ مليون ليرة لبنانية (خلال العام 2022) وتسديد الضريبة الناتجة عنه

قرار رقم 248 تاريخ 31/03/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
248
التاريخ
31/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 15, 13/04/2023, ص. 1538
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 248 تاريخ 31/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون ضريبة الأملاك الـمبنية الصادر في 17/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 4 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/5/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن /40/ مليون ليرة لبنانية في العام 2022، وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

31 آذار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023