تعديل القرار رقم 521/م/2017 تاريخ 5/6/2017 الـمتعلق بتشكيل «لجنة الـمعادلات في التعليم العالي»
قرار رقم 654 تاريخ 12/09/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 20/10/2022. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
تستمر عضوية كل من الدكتورة هانيا نقاش، أستاذة في جامعة بيروت العربية، والدكتورة هدى نعمة، أسـتـاذة فـي الجامعة الإسلامية في لبنان، الـى حـيـن انـتـهـاء مدة الولاية التي تشغلها مؤسستا التعليم العالي الـمـذكورتين في لجنة الـمعادلات في التعليم العالي، إستنادا الى الـمادة 29 من القانون رقم 285/2014 والى تاريخ نفاذ القرار رقم 521/م/2017 تاريخ 5/6/2017 .
يؤمن أعمال لجنة الـمعادلات في التعليم العالي أمين السر السيد عبد الـمولى شهاب الدين الـمكلف بموجب القرار رقم 1186/م/2010 تاريخ 17/8/2010، وفق الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 8869 تاريخ 26/7/1996 .