المادة 1
يلغى القرار رقــم 172/1 تــاريــخ 10/3/2020 (اخضاع استيراد الزهور والورود لاجازة استيراد مسبقة) وتعديلاته،
قرار رقم 153 25/04/2023
قرار رقم 153 تاريخ 25/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020 (اخضاع استيراد الزهور والورود لاجازة استيراد مسبقة(،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقــم 172/1 تــاريــخ 10/3/2020 (اخضاع استيراد الزهور والورود لاجازة استيراد مسبقة) وتعديلاته،
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25/4/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن
نصوص ذات صلة