Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 526 26/04/2023

تعيين الخاسر الوحيد، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة زغرتا حي السيدة الشرقي ـ قضاء زغرتا

قرار رقم 526 تاريخ 26/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
526
التاريخ
26/04/2023
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/05/2023, ص. 1807-1808
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 526 تاريخ 26/04/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/19 وتعديلاته،

بناء على إحالة امين سر عام محافظة لبنان الشمالي بالتكليف رقم 230/إ تاريخ 2/3/2023،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

عُين السيد جوزاف وجيه فنيانس، باعتباره الخاسر الوحيد في بلدة زغرتا/ حي السيدة الشرقي، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد سايد جرجس الـمكاري وذلك حتى إتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023