Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13547 تاريخ 13/04/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13547 تاريخ 13/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يـلـغـى نص مطلع الـمقطع «أولاً» مـن الـمادة 3 مـن القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«أولاً: يحظر القيام بالعمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين عملاء مصارف مختلفة تفوق قيمتها مبلغ /000 10/ د.أ. الا لتلقي طلبات التحاويل الـمصرفية من العميل وذلك شرط:»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13547 تاريخ 13/04/2023 https://lebaneselegislation.com/text/326994/article/1/