Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 312 16/03/2023

اعلان حل مجلس بلدية القرقف ـ محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 312 تاريخ 16/03/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
312
التاريخ
16/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 12, 23/03/2023, ص. 1183-1184
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 312 تاريخ 16/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب مـحـافـظ عكار رقم 220/ب تاريخ 8/3/2023،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية القرقف ــ محافظة عكار منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية القرقف حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023