المادة 2
على كل مصدر أن يحصل على اذن تصدير مسبق قبل التصدير.
قرار رقم 48 تاريخ 15/02/2023 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 15/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/2023. الحالة: ملغى.
على كل مصدر أن يحصل على اذن تصدير مسبق قبل التصدير.
المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 15/02/2023 https://lebaneselegislation.com/text/327011/article/2/