المادة 5
ينشر هذا القرار على في الجريدة الرسمية نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 172 تاريخ 19/09/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 172 تاريخ 19/09/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 20/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار على في الجريدة الرسمية نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 172 تاريخ 19/09/2022 https://lebaneselegislation.com/text/327020/article/5/