قرار رقم 4 02/05/2023
اجتماع الهيئة العامة للـمجلس الدستوري (تعليق مفعول القانون 310/2023) تمديد الـمجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2024
قرار رقم 4 تاريخ 02/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/05/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 02/05/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 20, 11/05/2023, ص. 1865
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
- مرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 4 تاريخ 02/05/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمجلس الدستوري
قرار رقم 4/2023 محضر رقم ـ 120 ـ اجتماع الهيئة العامة للـمجلس الدستوري
في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/5/2023، عقد الـمجلس الدستوري، اجتماعا في مقره برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والأعضاء: اكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وتغيب القاضي عوني رمضان بسبب الـمرض وجرى تكليف عضو الـمجلس فوزات فرحات القيام بمهام امانة السر.
تداول الـمجتمعون في تعليق مفعول القانون الـمطعون فيه رقم 310/2023
وبعد الـمداولة.
تقرر بالأكثرية:
1 ــ تعليق مفعول القانون لحين البت بالـمراجعة.
2 ــ ابلاغ نسخة عن هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
3 ــ نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 167 تاريخ 02/05/2023 الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة شعبان للزراعة والتجارة
- قرار رقم 78 تاريخ 02/05/2023 الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل شعبان للزراعة والتجارة
- قرار رقم 13550 تاريخ 02/05/2023 شطب اسم «بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل.» عن لائحة الـمصارف
- قرار رقم 166 تاريخ 02/05/2023 الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة حوماني التجارية
- قرار رقم 168 تاريخ 02/05/2023 الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة سولار بلاس ش.م.م SOLAR PLUS S.A.R.L
- قرار رقم 169 تاريخ 02/05/2023 الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل برايم اغري سول Prime Agri Sol