Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 02/05/2023

اجتماع الهيئة العامة للـمجلس الدستوري (تعليق مفعول القانون 310/2023) تمديد الـمجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2024

قرار رقم 4 تاريخ 02/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/05/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
02/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/05/2023, ص. 1865
الحالة
لا إلغاء مسجل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 02/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمجلس الدستوري

قرار رقم 4/2023 محضر رقم ـ 120 ـ اجتماع الهيئة العامة للـمجلس الدستوري

في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/5/2023، عقد الـمجلس الدستوري، اجتماعا في مقره برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والأعضاء: اكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

وتغيب القاضي عوني رمضان بسبب الـمرض وجرى تكليف عضو الـمجلس فوزات فرحات القيام بمهام امانة السر.

تداول الـمجتمعون في تعليق مفعول القانون الـمطعون فيه رقم 310/2023

وبعد الـمداولة.

تقرر بالأكثرية:

1 ــ تعليق مفعول القانون لحين البت بالـمراجعة.

2 ــ ابلاغ نسخة عن هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.

3 ــ نشره في الجريدة الرسمية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023