Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 315 12/05/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الـمبالغ الـمدفوعة خلال الفصل الأول من العام 2023 وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل

قرار رقم 315 تاريخ 12/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 18/05/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
315
التاريخ
12/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 21, 18/05/2023, ص. 1971-1972
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 315 تاريخ 12/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 29 منه، التي أوجبت على من يدفع مبالغ وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل أن يصرح عنها وأن يسددها فصليا،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، لا سيما الـمواد 41/42/43 منه،

بناء على القرار رقم 289/1 تاريخ 30/04/2023 (تمديد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الـمبالغ الـمدفوعة خلال الفصل الأول من العام 2023 وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل)،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الأول من العام 2023 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

12 أيار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023