قرار رقم 161 تاريخ 07/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 25/05/2023. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 161/1 تاريخ 7/10/2022 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية لجهة تعيين الناشط البيئي الدكتور فادي الشاعر في لجنة محمية \غابة أرز تنورين الطبيعية عوضا عن الدكتورة مايا نعمه.
تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية غابة أرز تنوين الطبيعية رقم 9 تاريخ 25/2/1999، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.
تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي الـمسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3914/ب تاريخ 2/10/2000، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي.
تقيّم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.