Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 172 23/05/2023

نقل مركز «نادي الـمجد الرياضي» من الغازية الى الخرايب

قرار رقم 172 تاريخ 23/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 15/06/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
23/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 25, 15/06/2023, ص. 2384
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 23/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على القرار رقم 75/1/2018 تاريخ 10/4/2018 (ترخيص الجمعية(

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1896/د تاريخ 13/12/2022

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ينقل مركز جمعية «نادي الـمجد الرياضي» من بلدة: الغازية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، إلى بلدة: الخرايب، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

تبقى الألعاب الـمرخصة للجمعية بمزاولتها: «ميني فوتبول»

المادة 3

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023