Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 112 تاريخ 19/04/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 112 تاريخ 19/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 18/05/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها:

«شطرنج ــ كرة الطاولة ــ جمباز ــ مواي تاي ــ الريشة الطائرة ــ ميني فوتبول ــ ملاكمة كرة السلة الهابكيدو ــ قوس والنشاب ــ مصارعة ــ رفع الأثقال ــ التربية البدني ــ الدراجات الهوائية».

المادة 2 من قرار رقم 112 تاريخ 19/04/2023 https://lebaneselegislation.com/text/327376/article/2/