Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 167 تاريخ 17/05/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 167 تاريخ 17/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 29/06/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل النادي لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3 من قرار رقم 167 تاريخ 17/05/2023 https://lebaneselegislation.com/text/327401/article/3/