المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 167 تاريخ 17/05/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 167 تاريخ 17/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 29/06/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 167 تاريخ 17/05/2023 https://lebaneselegislation.com/text/327401/article/4/