Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13557 تاريخ 20/06/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13557 تاريخ 20/06/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 29/06/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يلغى نص البند (3) من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13557 تاريخ 20/06/2023 https://lebaneselegislation.com/text/327403/article/2/