قرار رقم 10 11/07/2023
تفويض صلاحيات للـمدير العام بعقد النفقة في الصندوق التعاوني للـمختارين
قرار رقم 10 تاريخ 11/07/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 27/07/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 10
- التاريخ
- 11/07/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 31, 27/07/2023, ص. 2719-2720
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 10 تاريخ 11/07/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الصندوق التعاوني للـمختارين في لبنان
قرار رقم «10» تاريخ 11-07-2023 تفويض صلاحيات للـمدير العام بعقد النفقة
بعد صـدور قانون الشراء العام رقـم 224 تـاريـخ 29/7/2021 الذي حدد بالـمادة 47 السقف الـمالي للقيمة الـمقدرة للشراء بالفاتورة بمائة مليون ليرة لبنانية وبعد تعديل هذا السقف استنادا الى الـمرسوم 11339 تاريخ 29/5/2023 ليصبح خمسمائة مليون ليرة لبنانية،
وبعد التضخم الكبير الحاصل والتدهور بسعر الصرف والذي أدى الى أن تصبح أبسط الأمور تكلف مبالغ كبيرة بالليرة اللبنانية،
وحيث استنادا الى الـمادة 101 من النظام الـمالي للصندوق التعاوني للـمختارين في لبنان الـمتعلقة بالصفقات التي تتم بموجب بيان أو فاتورة الذي نصت على «يعقد هذه الصفقات الـمدير العام اذا كانت القيمة لا تتجاوز الثلاثة ملايين وإلا فمجلس الإدارة،
ولاستمرارية الـمرفق العام وحسن سير العمل الذي يتطلب على أغلب الأحيان التعاقد بموجب بيان أو فاتورة لتسيير الأمور الاساسية،
القرار العاشر
قرر مجلس الإدارة تفويض الـمدير العام بعقد الصفقات التي تتم بموجب بيان أو فاتورة اذا كانت القيمة لا تتجاوز الخمسمائة مليون ليرة لبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 289 تاريخ 11/07/2023 نقل مقر جمعية «نادي الحرية الرياضي» ـ الصوانة ـ مرجعيون وتعديل الإسم ليصبح «نادي شباب عدلون الرياضي» ـ عدلون
- قرار رقم 937 تاريخ 13/07/2023 إعلان حل مجلس بلدية الـمونسه ـ محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد
- قرار رقم 940 تاريخ 13/07/2023 سحب بيان العلـم والخبر رقم 183/أد تاريخ 11/8/1983 وتعديله برقم 530 تاريخ 8/4/2010 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «أسرة مؤسسات الإنماء للبنان ـ إنما INMA » مركزها: بيروت
- قرار رقم 941 تاريخ 13/07/2023 سحب بيان العلـم والخبر رقم 141/أد تاريخ 7/11/1985 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «مؤسسة امين الجميل للدراسات والعلوم العليا» مركزها: النقاش ـ قضاء الـمتن
- قرار رقم 943 تاريخ 13/07/2023 سحب بيان العلـم والخبر رقم 24/أد تاريخ 24/2/1986 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية مركز التوثيق والبحوث اللبناني» مركزها: النقاش ـ قضاء الـمتن
- قرار رقم 246 تاريخ 13/07/2023 تفويض مدير الجمارك العام صلاحية التوقيع