Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 54 03/07/2023

تفويض مدير عام الصناعة بالتكليف توقيع إجازة تصدير مواد غذائية مصنعة في لبنان

قرار رقم 54 تاريخ 03/07/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 13/07/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
03/07/2023
الجريدة الرسمية
العدد 29, 13/07/2023, ص. 2638
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 03/07/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 10/3/2022،

بناء على القرار رقم 16/1 تاريخ 11/3/2022 وتعديلاته،

بناء على القرار 20/1 تاريخ 17/3/2022 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 23/3/2022،

بناء على القرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022 (تعديل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 20/1 تاريخ 17/3/2022)،

بناء على القرار رقم 42/1 تاريخ 9/6/2023 (تكليف بمهام مدير عام الصناعة(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض إلى مدير عام الصناعة بالتكليف إعطاء إجازة (إذن) تصدير للـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان وفق الجدول الـمرفق والـمحظر تصديرها إلى الخارج إلا بعد الإستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ الى من يلزم.

3/7/2023 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023