Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 01/08/2023

دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية

قرار رقم 77 تاريخ 01/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 10/08/2023. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
01/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 33, 10/08/2023
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 01/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,

إن مفتي الجمهورية اللبنانية,

رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,

بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.

بناء على لوائح الشطب الصادرة عن الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية بأسماء الذين لهم حق انتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية الـمصححة والتي تم نشرها أصولا في مركز كل دائرة وقفية في كافة الـمناطق اللبنانية وفقا لـما نصت عليه الـمادة 12 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .

بناء على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُدعى الهيئات الناخبة الـمنصوص عليها في الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية، وتحدّد الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ 16 ربيع الأول 1445هـ، الـموافق 1 تشرين الأول 2023م موعدا لإجراء الانتخابات في كافة الأقضية والـمحافظات والـمناطق اللبنانية بحضور ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد جلسة الانتخاب الثانية في الساعة العاشرة من اليوم نفسه بحضـور نصـف أعضاء الهيئة الناخبة الـمنصوص عليها في الـمادة العاشرة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .

المادة 2

تجري العملية الانتخابية لـمحافظة بيروت في بهو دار الفتوى في بيروت، وبالنسبة لسائر الـمناطق في دائرة الأوقاف الـمعنية في كل منطقة، باستـثـناء دائرة أوقاف البقاع ودائرة أوقاف بعلبك ــ الهرمل فإن العملية الانتخابية تجري في دائرة أوقاف البقاع (مبنى دار الفتوى).

المادة 3

تقدم طلبات الترشيح لعضوية الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لـمختلف الـمناطق مباشرة في الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج الـمعدّ في الـمديرية لهذه الغايـة، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت 2/9/2023م، وتعلن أسماء الـمرشحين الـمقبولين في مركز كل دائرة وقفية قبل 15 يوما على الأقل من موعد الانتخاب.

المادة 4

تكلف الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية بإجراء الـمقتضى وفق الأصول الـمرعية الإجـراء، ويـنـشـر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 محرم 1445 هـ و1 آب 2023م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023