Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 65 01/08/2023

تكليف موظف بمهام رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي في الـمديرية العامة للصناعة

قرار رقم 65 تاريخ 01/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 24/08/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
65
التاريخ
01/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 35, 24/08/2023, ص. 3135-3136
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 65 تاريخ 01/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين),

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة),

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيبم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها),

بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 13/7/2023 (تكليف بمهام مدير عام الصناعة بالإنابة),

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالإنابة،

المواد

المادة 1

تكلف السيدة هبة نجم الدين شحادة ــ رئيس دائرة حماية ودعم الصناعة ــ في مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي في ملاك وزارة الصناعة ــ الـمديرية العامة للصناعة (رقمها الـمالي 227) رقمها الضريبي (626816) بالإضافة الى مهامها الأساسية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي في وزارة الصناعة ــ الـمديرية العامة للصناعة (مركز شاغر).

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 1 آب 2023 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023