Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 607 تاريخ 17/08/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 607 تاريخ 17/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 24/08/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يعتمد من أجل تحويل قيمة العقود الـمنظمة بالدولار الأميركي مع الفنانين الأجانب الى الليرة اللبنانية، سعر منصة صيرفة في اليوم السابق لتاريخ نشوء الحق بالضريبة أو الرسم، وفي حال كانت الـمبالغ الـمذكورة في هذه العقود محددة بعملة أجنبية أخرى، يتم تحويلها الى ما يقابلها بالدولار الأميركي وفقاً لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية والدولار الأميركي ثم يعتمد سعر منصة صيرفة وفقاً لـما ورد أعلاه لتحديد القيمة بالليرة اللبنانية.

المادة 2 من قرار رقم 607 تاريخ 17/08/2023 https://lebaneselegislation.com/text/328717/article/2/