المادة 1
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الإجازة الـمسبقة الـمستوردة والـمصدرة والـمعاد تصديرها، من الإجازة الـمسبقة ورسمها ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة، في حال لـم تتجاوز قيمتها ستين مليون ليرة لبنانية.
قرار رقم 80 تاريخ 07/08/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 80 تاريخ 07/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 24/08/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الإجازة الـمسبقة الـمستوردة والـمصدرة والـمعاد تصديرها، من الإجازة الـمسبقة ورسمها ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة، في حال لـم تتجاوز قيمتها ستين مليون ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 80 تاريخ 07/08/2023 https://lebaneselegislation.com/text/328723/article/1/