Read this page in English
النص الكامل

قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 23/06/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 23/06/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/08/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تُعدل الفقرة الاولى من القرار الـمبدئي رقم 1/2022 وتصبح على الشكل التالي:

تعتبر الشهادات الصادرة عن معهد اعداد الـمعلـمين والـمعلـمات/ فرع الفنون في جمهورية العراق التي نال حاملها اي من شهادة جامعية من الـمستوى الاول (اجازة جامعية) بعد حصوله عليها، معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية ومخولة حاملها متابعة الدراسة في احد فروع الفنون والعلوم الانسانية والدراسات الدينية.

وفي حال لـم يتابع صاحب العلاقة دراسة في اختصاص جامعي، تحدد لجنة الـمعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي الاختصاص الذي يمكن له متابعته استنادا الى الـمواد التي درسها في الـمعهد الـمذكور.

Text of the article as published, an image

المادة 1 من قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 23/06/2023 https://lebaneselegislation.com/text/328774/article/1/