Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 3 14/07/2023

معادلة الثانوية العامة لطلاب كليات العلوم الدينية واللاهوت

قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 14/07/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/08/2023. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
3
التاريخ
14/07/2023
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/08/2023, ص. 3202-3203
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 14/07/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية,

بناء على صلاحياتها القانونية,

وبعد الـمداولة حسب الاصول في الجلسة رقم 15 التي انعقدت بتاريخ 14/07/2023,

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُسمح لحاملي شهادات إنهاء الـمرحلة الثانوية، بمختلف فروعها، أو ما يعادلها، بالانتساب الى كليات العلوم الدينية واللاهوت لـمتابعة اختصاصات العلوم الدينية والشرعية.

Text of the article as published, an image

جانب وزير التربية والتعليم العالي مع اقتراح الـمصادقة على القرار الـمثبت نصه اعلاه الـمدير العام للتربية/ رئيس اللجنة عماد الاشقر بيروت في 31 تموز 2023 صدق وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023