Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 344 10/08/2023

تعديل اسم جمعية «جمعية اناندا للجميع ـ ANANDA FOR ALL ليصبح «جمعية سِî ـ SEVA»

قرار رقم 344 تاريخ 10/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/08/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
344
التاريخ
10/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/08/2023, ص. 3209
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 344 تاريخ 10/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على قرار الترخيص رقم 2022/1/83 تاريخ 2022/4/20 (ترخيص جمعية).

بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 2023/7/18 الـمسجل تحت رقم /2077د.

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 2023/7/13,

بناء على اقتراح الـموافقة الوارد من رئيس مصلحة الشباب،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعديل اسم الجمعية الشبابية «جمعية اناندا للجميع ــ ANANDA FOR ALL»، ليصبح: «جمعية سِîا ــ SEVA»

مركزها: بلدة صربا ــ قضاء: جونية ــ محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسـمـيـة على نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2023 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023