Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 30 17/08/2023

منح إستثناء لبواخر الدعم اللوجستي (عدد 3) الأجنبية للعمل تحت علـمها الأجنبي ضمن الـمياه الاقليمية اللبنانية.

قرار رقم 30 تاريخ 17/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 14/09/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
17/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 38, 14/09/2023, ص. 3272-3273
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 17/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمستندات: ــ الدستور لاسيما الـمادة 62 منه.

ــ قانون التجارة البحرية الصادر بتاريخ 18/2/1947 .

ــ إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل الذي عرضه السيد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة.

إطلع مجلس الوزراء على الـموضوع والـمستندات الـمذكورة آنفا،

وبعد الـمداولة،

قرّر الـمجلس الـموافقة على منح إستثناء لبواخر الدعم اللوجستي الثلاث الأجنبية:

ــ CAMPOS TIDE و DEMAREST TIDE (رافعتي عمل PORT VILLA, VANUATU

ــ HIGHLAND DEFENDER (رافعة علـم UNITED KINGDOM)

للعمل تحت علـمها الأجنبي ضمن الـمياه الإقليمية اللبنانية بين مرفأ بيروت وباخرة التنقيب TRANSOCEAN BARENTS عند نقطة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم (9).

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023