المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 22/06/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2023 https://lebaneselegislation.com/text/328945/article/4/