Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 83 03/10/2023

الأعضاء الـمعينون في الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

قرار رقم 83 تاريخ 03/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 05/10/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
03/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 41, 05/10/2023, ص. 3417
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 03/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية,

رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,

بناءً لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م الـمعدل، لا سيما الفقرة (ج) من الـمادة 42 منه (تعيين مفتي الجمهورية اللبنانية أعضاءً في الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى),

بناءً على القرار رقم 77م/2023م تاريخ 1/8/2023م (تحديد مفتي الجمهورية لـموعد انتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف الـمناطـق اللبنانية يـوم الأحـد فـي 16 ربيع الأول 1445 هـ الـموافق 1 تشرين الأول 2023م).

بناءً على القرار رقم 82م/2023 تاريخ 1/10/2023م (تصديق مفتي الجمهوية نتائج انتخابات أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف الـمناطق اللبنانية).

بناءً على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاءً في الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وهم:

1 ــ الرئيس القاضي د. الشيخ محمد أحمد عساف

2 ــ مفتي طرابلس الشيخ محمد محمد طارق إمام

3 ــ مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا

4 ــ النقيب الـمحامي محمد خالد الـمراد

5 ــ القاضي الدكتور إياد محمود بردان

6 ــ الدكتور محمد شحاذي صميلي

7 ــ الاستاذ الـمحامي أحمد رضوان وهبة

8 ــ الأستاذ كامل إبراهيم دمياطي

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ربيع الأول 1445 هـ و3 ت1 2023م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبداللطيف دريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023