المادة 5
يقتصر الحسم الضريبي الذي تستفيد منه الـمؤسسات الصناعية على أرباح صادراتها الصناعية اللبنانية الـمنشأ وفقاً لشهادة الـمنشأ الـمصدقة وفقاً للأصول.
قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/10/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقتصر الحسم الضريبي الذي تستفيد منه الـمؤسسات الصناعية على أرباح صادراتها الصناعية اللبنانية الـمنشأ وفقاً لشهادة الـمنشأ الـمصدقة وفقاً للأصول.
المادة 5 من قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329003/article/5/