Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/10/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

لا تستفيد من الحسم الضريبي الشركات والـمؤسسات التي تستثمر الـمواد الـموجودة في باطن الأرض من مثل الـمياه الجوفية والـمناجم والـمقالع والكسارات والـمرامل ومحافر التربة وشركات إنتاج الترابة والاسمنت ومشتقاتهما وشركات ومؤسسات تعبئة الـمياه وتصديرها.

كما لا تستفيد من الحسم، الشركات والـمؤسسات التي تستثمر الـموارد البترولية في باطن الأرض أو في الـمياه الإقليمية أو في الـمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية.

المادة 9 من قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329003/article/9/