المادة 4
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 392 تاريخ 30/08/2023 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 392 تاريخ 30/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 05/10/2023. الحالة: ملغى.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 392 تاريخ 30/08/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329004/article/4/