المادة 1
يلغى ترخيص مطبوعة متخصصة بالاعلانات بإسم «إستعلامات لبنان» الاسبوعية، غير السياسية.
قرار رقم 261 06/10/2023
قرار رقم 261 تاريخ 06/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 19/10/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 907 تاريخ 10/12/2007،
بناء على الطـلـب الـمقدم من شركة «استعلامات لبنان ش.م.م.» والـمـسـجـل تـحـت رقـم 916 تاريخ 11/9/2023 (الغاء ترخيص الـمطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يلغى ترخيص مطبوعة متخصصة بالاعلانات بإسم «إستعلامات لبنان» الاسبوعية، غير السياسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الأول 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري
نصوص ذات صلة