Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 261 06/10/2023

الغاء ترخيص مطبوعة متخصصة بالإعلانات بإسم «إستعلامات لبنان»، الاسبوعية، غير السياسية

قرار رقم 261 تاريخ 06/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 19/10/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
261
التاريخ
06/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 43, 19/10/2023, ص. 3637
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 261 تاريخ 06/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 907 تاريخ 10/12/2007،

بناء على الطـلـب الـمقدم من شركة «استعلامات لبنان ش.م.م.» والـمـسـجـل تـحـت رقـم 916 تاريخ 11/9/2023 (الغاء ترخيص الـمطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ترخيص مطبوعة متخصصة بالاعلانات بإسم «إستعلامات لبنان» الاسبوعية، غير السياسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023