Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 408 12/09/2023

إضافة لعبة «البياتلون» الى «الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج»

قرار رقم 408 تاريخ 12/09/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 19/10/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
408
التاريخ
12/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 43, 19/10/2023, ص. 3637
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 408 تاريخ 12/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على العلـم والخبر رقم 532 تاريخ 1/9/1961 (تأسيس الإتحاد اللبناني للتزلج)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1425/د تاريخ 10/5/2023،

بناء على موافقة الجمعية العمومية للإتحاد في اجتماعها الـمنعقد بتاريخ 16/11/2020،

بناء على القرار رقم 6/5/2021 تاريخ 5/2/2021 (الـمصادقة على النظام)،

وبعد اقتراح موافقة مصلحة الرياضة،

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُضاف لعبة «البياتلون إلى «الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج» وذلك بشكل مؤقت لحين تأسيس اتحاد مستقل للعبة البياتلون، ويعدل اسم الأتحاد ليصبح «الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج والبياتلون».

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الإتحاد في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

12 أيلول 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاّس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023