Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13579 12/09/2023

شطب اسم شركة "شركة ك.أ. اندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل." من لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 13579 تاريخ 12/09/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 21/09/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13579
التاريخ
12/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 39, 21/09/2023, ص. 3353
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13579 تاريخ 12/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 13520 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2023،

وبناء على القرار الثاني من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «شركة ك.أ. اندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 1/12/2020،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 14/44/21 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بـتـاريـخ 8/12/2021، القاضي بالـموافقة على حل وتصفية الـمؤسسة الـمالية «شركة ك.أ. اندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.» تمهيدا لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

وبناء على كتاب وكيل الـمؤسسة الـمالية الـمعنية تاريخ 25/8/2023 الذي بموجبه تم تزويدنا بالـمستندات الـمطلوبة كافة بغية شطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «شركة ك.أ. اندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 44 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023