Read this page in English
النص الكامل

محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/10/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يعدل نص المادة 21 من القرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 المعدل بموجب القرار رقم 1 تاريخ 9/10/2019 بحيث يصبح كما يلي:

"المادة 21 الجديدة

"- 1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة في الاسبوع.

2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشارك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من "رئيس الكونسرفتوار".

المادة 3 من محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329051/article/3/