Read this page in English
النص الكامل

محضر رقم 13 تاريخ 04/07/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من محضر رقم 13 تاريخ 04/07/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/10/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يعدل نص المادة 20 من القرار رقم 3 تاريخ 5/7/2000 المعدل بموجب القرار رقم 2 تاريخ 9/10/2019 بحيث يصبح كما يلي:

"المادة 20 الجديدة

"1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة فعلية في الاسبوع.

2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشترك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من رئيس الكونسرفتوار."

المادة 3 من محضر رقم 13 تاريخ 04/07/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329054/article/3/