Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 06/09/2023

تعيين مفوض الحكومة لدى الـمجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC

قرار رقم 80 تاريخ 06/09/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 05/10/2023. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
06/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 41, 05/10/2023, ص. 3490
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 06/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 1/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة) لا سيما الـمادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة),

بناء على القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004 (انشاء الـمجلس اللبناني للإعتماد),

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين الـمهندس مروان متى جوهر، رئيس دائرة الـمراقبة في مصلحة التراخيص الصناعية في ملاك الـمديرية العامة للصناعة في وزارة الصناعة، رقمه الـمالي (250) رقمه الضريبي (1180248) مفوضا للحكومة لدى الـمجلس اللبناني للاعتماد.

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 6/9/2023 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023