المادة 5
لا تجوز ممارسة مهنة الطب البيطري إلا للأطباء البيطريين الـمقيدين في جداول النقابة، في عيادة عائدة للطبيب البيطري حائزة على ترخيص من نقابة الأطباء البيطريين وفق الشروط الـمحددة ضمن هذا النظام.
نظام تاريخ 09/11/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من نظام تاريخ 09/11/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 09/11/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تجوز ممارسة مهنة الطب البيطري إلا للأطباء البيطريين الـمقيدين في جداول النقابة، في عيادة عائدة للطبيب البيطري حائزة على ترخيص من نقابة الأطباء البيطريين وفق الشروط الـمحددة ضمن هذا النظام.
المادة 5 من نظام تاريخ 09/11/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329149/article/5/