قرار رقم 21 11/10/2023
طباعة طابع الـمختار ومطبوعات مختلفة وتفويض الـمدير العام بالـمهام
قرار رقم 21 تاريخ 11/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 26/10/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 21
- التاريخ
- 11/10/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 44, 26/10/2023, ص. 3671-3672
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 21 تاريخ 11/10/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس الادارة تفويض الـمدير العام القيام بكل ما يلزم من اجراءات وتواقيع للتمكن من طباعة الـمطبوعات و/أو الطابع لحين الانتهاء من اجراءات شراء واستلام وتنفيذ عملية الطباعة بكل اجراءاتها، لا سيما:
1. اجراء عملية شراء لتلزيم تقديم طباعة الـمطبوعات و/أو الطابع وفقا لطرق الشراء الـمنصوص عليها في قانون الشراء العام. تكليف الـمدير العام القيام بكل ما يلزم من اجراءات اذا تم الشراء بواسطة الـمناقصة العمومية أو إذا استخدمت طريقة شراء أخرى غير الـمناقصة العمومية، على سبيل الـمثال اصدار القرار الصريح والـمعلل لاستخدام تلك الطريقة.
2. تشكيل لجنة التلزيم حيث تستدعي عملية الشراء ذلك.
3. اجراء اتفاق رضائي اذا لزم الامر ضمن النصوص القانونية التي تستوجب القيام بذلك ومن بينها اصدار القرار الصريح والـمعلل باللجوء الى الاتفاق الرضائي.
4. اعداد ملفات تلزيم أو دفاتر شروط لزوم طباعة الـمطبوعات و/أو الطابع (تحديد الاصناف الـمطلوبة ومواصفاتها والكمية الـمطلوبة وكل ما يتعلق بالتسليم وغيرها من التفاصيل...)، أو اجراء التعديلات اللازمة على دفتر الشروط أو ملفات التلزيم الـمتعلقة بطباعة طابع الـمختار وانهاء كافة التفاصيل للتمكن من طباعة الـمطبوعات و/أو الطابع بما فيها التوقيع على دفتر الشروط بصيغته النهائية، أو الابقاء على دفتر الشروط السابق في حال اعتماد اجراء مناقصة عمومية لتلزيم طباعة الطابع فقط.
5. السير بفئة الطابع الجديدة بحال صدور قانون جديد بقيمة مختلفة والقيام بجميع الامور الـمتعلقة بالتعديل.
6. اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لطلب الحصول على اسعار مبدئية للبنود موضوع الشراء كما متابعة الاجراءات لحين تحديد القيمة التقديرية اللازمة.
7. الـموافقة النهائية على العرض بالاتفاق الرضائي أو الـمناقصة العمومية حتى لو كانت من عرض وحيد مقبول أو غيرها من طرق الشراء العام.
8. الاعلان عن العرض الفائز أو عن الغاء الـمناقصة بحال لـم ترس على أي عارض.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 455 تاريخ 11/10/2023 تعيين مفوض الحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية
- قرار رقم 650 تاريخ 12/10/2023 تكليف مدير العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات
- قرار رقم 452 تاريخ 12/10/2023 ترخيص جمعية رياضية لذوي الإحتياجات الخاصة بإسم «جمعية الوعد للـمعوقين الرياضية»
- قرار رقم 268 تاريخ 12/10/2023 الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار طوى ـ Dar TIWA»
- قرار رقم 793 تاريخ 12/10/2023 الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «العمارة» في كلية الهندسة الـمعمارية والتصميم في جامعة فينيسيا
- قرار رقم 455 تاريخ 13/10/2023 إضافة لعبتي «MMA و مواي تاي» الى ترخيص جمعية «أكاديمية صيدا للفنون القتالية»