Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 759 تاريخ 17/10/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 759 تاريخ 17/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 26/10/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يتوجب على الدائرة الضريبية الـمختصة التدقيق في طلب الإسترداد، انجاز التدقيق قبل انتهاء مدة الكفالة الـمصرفية أو العينية العقارية.

يتوجب على مصلحة العمليات، بعد انتهاء مدة الكفالة، رد الكفالة الـمصرفية في مهلة ثلاثة أيام عمل، وتسليم سند التمليك الى الـمكلف مع الكفالة العقارية وكتاب موجه الى أمانة السجل العقاري لرفع اشارة الامتياز التي وضعت بموجب الكفالة العقارية، إذا لـم يكن الـمكلف قد تقدم بطلب استرداد آخر ويرغب باسترداد الـمبلغ قبل انتهاء التدقيق.

المادة 4 من قرار رقم 759 تاريخ 17/10/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329157/article/4/