Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 21/07/2022

منع استيراد البرغل الا باجازة تصدر عن وزير الصناعة

قرار رقم 52 تاريخ 21/07/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 23/11/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
21/07/2022
الجريدة الرسمية
العدد 48, 23/11/2023, ص. 3942
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 21/07/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد البرغل إلا بإجازة تصدر عن وزير الصناعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.

21/7/2022 وزير الصناعة جورج بوشكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022