المادة 5
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 488 تاريخ 09/10/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 488 تاريخ 09/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 16/11/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 488 تاريخ 09/10/2023 https://lebaneselegislation.com/text/329289/article/5/