قرار رقم 63 28/10/2023
انتخاب سماحة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام نائبا لرئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
قرار رقم 63 تاريخ 28/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 02/11/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 63
- التاريخ
- 28/10/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 45, 02/11/2023, ص. 3749
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 63 تاريخ 28/10/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 الـمعدل لا سيما منه الـمادتين رقم: 41 (اما نائب الرئيس فينتخبه الـمجلس من بين أعضائه)، و84 (يدعو مفتي الجمهورية الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى للاجتماع بمدة (خمسة عشر يوما) من إتمام تأليفه لينتخب في أول جلسة يعقدها نائب رئيسه ولجانه الـمحددة في الـمادة 54 الـمعدلة من هذا الـمرسوم).
بناء لأحكام الـمادتين رقم 9 و10 من النظام الداخلي للـمجلس رقم 2/1978 الـمعدل,
بناء على القرارين رقم 82م/2023 تاريخ 1/10/2023 م (التصديق على نتائج انتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي) و83م/2023 تاريخ 3/10/2023م (الأعضاء الـمعينون في الـمجلس)،
وبعد أن عرض رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية أمر انتخاب نائب رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
ولـما كان اجتماع الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في هذه الجلسة مخصصا لانتخاب نائب للرئيس واللجان السبعة الـمنبثقة عنه.
وبما أنه تم التوافق على ترشيح عضو الـمجلس الشرعي سماحة مفتي طرابلس محمد طارق امام،
ونظرا لأنه لـم يكن هناك سوى مرشح واحد لهذا الـمنصب، فقد تم:
انتخاب عضو الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سماحة مفتي طرابلس الشيخ محمد طارق إمام بالتزكية نائبا لرئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 64 تاريخ 28/10/2023 انتخاب لجان الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السبعة لـمدة سنتين.
- قرار رقم 896 تاريخ 27/10/2023 تجديد الاعتراف ببرنامج ماجستير في «الإعلام» مع إضافة تراكيز في كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيدة اللويزة
- قرار رقم 790 تاريخ 26/10/2023 تحديد أسعار مبيع أصناف تبغ الـمضغ الـمستورد
- قرار رقم 470 تاريخ 31/10/2023 إضافة لعبة «كرة القدم» إلى ترخيص جمعية «نادي شباب قب الياس»
- قرار رقم 473 تاريخ 31/10/2023 تسوية وضع جمعية «النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي الخيري» ـ بتوراتيج ـ
- قرار رقم 475 تاريخ 01/11/2023 إضافة الألعاب «ميني فوتبول ـ ريشة طائرة ـ تايكواندو» الى ترخيص جمعية «نادي هلال النصر الرياضي» ـ راس الـمتن